• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل القاصرين في دعوى تثبيت الزواج والنسب لا يكون إلا بوصاية خاصة مؤقتة وتصحح المحكمة الخصومة من تلقاء نفسها

إذا تعلق النزاع بتثبيت زواج وإثبات نسب قاصرين، فلا يملك أحد الخصوم تمثيلهم في الدعوى إلا بمسوغ قانوني صحيح يجيز تمثيلهم، وعلى المحكمة أن تتحقق من صحة الخصومة وأن تبادر إلى تصحيحها من تلقاء نفسها متى كان الخلل متعلقاً بالنظام العام. كما أن إعمال النص الخاص بتطبيق القانون الأجنبي يبقى مقيداً بتوافر شر...

نص الاجتهاد

ان اعمال المادة 542 أصول مقيد بشرطي متلازمين أن يكون أحد الطرفين أجنبيا وان يكون القانون المدني الاجنبي هو القانون الواجب التطبيق في النزاع المثار المدعي الذي يطلب تثبيت زواج أخيه المتوفى من المدعى عليها واثبات نسب ولديها لا يملك تمثيل القاصرين الا بمسوغ وصاية خاصة مؤقتة من أجل اقامة الدعوى باسمهما وبالنيابة الشرعية عنهما لتثبيت زواج والديهما وتثبيت نسبهما اليهما اذ لا دعوى بلا مصلحة المناقشة: حيث تبين أن المدعي لا يمثل القاصرين ولدي أخيه أحلام وزكريا إلا بمسوغ وصاية خاصة مؤقتة من أجل اقامة الدعوى باسمهما والنيابة الشرعية عنهما لتثبيت زواج والديهما وتثبيت نسبهما اليهما، إذ لا دعوى بلا مصلحة، وحيث أن تنصيب الوصي عليهما هو من اختصاص المحكمة مصدرةالحكم المطعون فيه ويدخل ذلك ضمن صلاحيتهما الولائية ويتم بوثيقة تصدرها في غرفة المذاكرة أو خلال رؤية الدعوى تصحيحاً للخصومة وعملاً بالمادة 16 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنها لم تفعل مع أن هذه الناحية معتبرة من النظام العام ويمكن اثارتها بشكل عفوي كما هوالنص وعليه الاجتهاد.