• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكتابة الموقعة من المتعاقد أو بإذنه أو برضاه تقوم مقام اللفظ في الإيجاب والقبول ولا تصح صورية المخالعة

إذا صدرت الكتابة من المتعاقد نفسه أو صدرت من غيره بأمره أو برضاه ووقّع عليها، فإنها تُعدّ بمثابة اللفظ في إنشاء التصرف وإبرام الإيجاب والقبول، ويُعتدّ بها ما لم يثبت مانعٌ معتبر كالإكراه الملجئ.

نص الاجتهاد

من المقرر فقها واجتهادا أن الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه او الكتابة من قبل الغير بأمره أو الكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر كلل ذلك بمثابة اللفظ الامر المناقشة: لما كان الزواج والطلاق من العقود التي لاتجري فيها الصورية لانهما يتعلقان بحق الله عزوجل وهما من متعلقات النظام العام وبما ان الطرفين وقعا على السند الكتابي بالمخالعة بالإيجاب والقبول وتبادل الايجاب والقبول ولم يثبت الاكراه الملجئ من احدهما وان المقرر فقها واجتهادا ان الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه او الكتابة من قبل الغير بأمره او الكتابة من قبل الغير ويغير امره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر كل ذلك بمثابة اللفظ .