• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ولا يلزم الإنذار بعد تحققه

الشرط الفاسخ متى تحقق أزال الالتزام بحكم العقد والقانون، ولا يُشترط توجيه إنذار بعد تحقق أثره.

نص الاجتهاد

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام فلا يتوجب الإنذار بعد تحقق الشرط المناقشة: الحكم المميز الصادر برد دعوى المميز بطلب الحكم له على المدعى عليه المميز بمبلغ 4200 ليرة سورية أجور الزورق البخاري مع العطل والضرر موضوع الدعوى وذلك الرد لثبوت عدم مسؤولية المدعى عليه بالوثائق المبرزة وبعقد الاتفاقية المبرزة.لما كان ظاهراً من صك الاتفاق المبرز أن العقد بين الطرفين عبارة عن تأجير المدعي زورقه للمدعى عليه لمدة تنتهي بانتهاء علاقة المستأجر بشركة نفط العراق على أن يثبت إنهاء هذه العلاقة بموجب رسالة من المسؤولين في الشركة المذكورة. ولما كان هذا التعليق من قبيل الشرط الفاسخ الذي يترتب على تحققه زوال الالتزام بمقتضى أحكام المادة 269 من القانون المدني.وكان ليس في القانون ما يوجب الإنذار بعد تحقق الشرط الفاسخ. وكان جواب مدير الشرطة كافياً في اعتبار محرر الرسالة مخولاً مثل هذا العمل ولا موجب للتثبت من ذلك من وزارة الاقتصاد الوطني كان الحكم برد الدعوى واقعاً في محله. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.