لا يُعتدّ بإثبات نشوز الزوجة قبل التاريخ الذي ثبت فيه النشوز إلا بدليلٍ مستقلّ، ولا تكفي بينةٌ ناقصة أو شهادةٌ لا تستوفي نصابها الشرعي لإثبات ما يُدّعى بشأن الجهاز أو غيره. كما أن سماع شهود أحد الخصوم في غيبة الخصم الآخر دون تبليغه موعد الجلسة يُعدّ إخلالاً بالإجراءات إذا تمسّك بذلك.
ان اعتبار الزوجة ناشزا من تاريخ محدد لايسري على ما قبل ذلك التاريخ مالم يثبت ذلك ولاسيما وانه لم يتوفر الدليل على خلاف ما دفعت به الزوجة من ان المسكن السابق كان غير شرعي ولايكفي سماع شاهدين لاثبات ما تدعية الطاعنة حول اشياؤها الجهازية لان توفر النصاب الشرعي شرط لقبول البينة وكان على القاضي المناب تبليغ الطاعنى موعد سماع شهود المطعون ضدها وحسب الاصول ووفقا لاحكام المادة 135 بينات . المناقشة: لئن كان المدعى عليه – الطاعن – قد أبرز صورة عن الحكم الغيابي محكمة عمان بتاريخ ۹۷۹/۱/۱۸ والمتضمن إلزام المطعون الصادر عن ضدها بمتابعته إلى مسكنهولئن تقرر في الملف التنفيذي رقم ٢٤٣٢ اعتبارها ناشراً منذ ٩٧٩/٥/٥ فإن ذلك لا يثبت أنها ناشز قبل التاريخ المشار إليه لاسيما وأنه ليس في الدعوى ما يشعر بأنه قد نفى ما جاء في استدعاء دعواها من أن مسكنه السابق غير شرعي وإنها قد طردت منه الأمر الذي يجعل طعنه حرياً بالرفض ولئن كانت بينة المدعية الطاعنة حول ما تدعيه من أشياء جهازية غير كافية إذ لم يتوفر فيها النصاب الشرعي للشهادة فإن اثنين من شهودها و ذكرا أن غرفة النوم. قد اشتراها أهل الزوج وهما محاسن الجمصي ورفيقه البلدي مقابل جزء من المهر المتفق عليه الأمر الذي كان يوجب على المحكمة الاستيضاح عن هذه الناحية ولو باستجواب الطرفين والاطلاع على وثيقة الزواج. واستكمال النصاب الشرعي للشهادة وحيث أن شهود المدعى عليه قد تم سماعهم من قبل المحكمة المنابة في جلسة لم تدع إليها المدعية الطاعنة ولم تعلم موعدها وقد أثارت المدعية في دفعها هذه الناحية مراراً والمحكمة لم ترد عليها بشيء الأمر الذي يجعل الطعن المقدم من الطاعنة هدى وارداً على الحكم الطعين ويستحق النقض لذلك تقرر بالاجماع : نقض الفقرة الحكمية الثانية من الحكم المطعون فيه ورفض الطعنين فيما عدا ذلك