لا تُقبل دعوى النسب إذا كان هدفها مجرد تصحيح قيدٍ مدنيٍّ خالٍ من المصلحة، ولا يكون أمين السجل المدني خصماً فيها؛ كما أن الاختصاص في طلبات تصحيح القيود المدنية يعود لمحاكم الصلح الناظرة في الأحوال المدنية باعتباره من النظام العام.
ان امين السجل المدني لايعتبر خصما في دعاوى النسب التي يجب ان تقام في مواجهة من يراد نفي النسب عنه ومن يراد الحاق النسب به اوفي مواجهة من يمثله قانونا من الورثة وان لادعوى بلا مصلحة وهي من النظام العام إذاكان المقصود من الدعوى مجرد تصيحي القيد للمتوفى نتيجة خطأ بنقل المسكن فالاختصاص ليس للمحاكم الشرعية وإنما يعود لمحاكم الصلح الناظرة بالأحوال المدنية وهو من النظام العام الذي يمكن إثارته بشكل عفوي المناقشة: لئن كان الاجتهاد مستقراً على أن أمين السجل المدني لا يعتبر خصماً في دعاوى النسب التي يجب أن تقام في مواجهة من يراد نفي النسب عنه و من يراد إلحاق النسب به أو في مواجهة من يمثلها قانوناً من ورثتها فإنه حيث تبين من استدعاء دعوى المدعية المطعون ضدها أنها تهدف منها إلى اثبات نسبها من حيث الأم إلى المدعوة طاسية بنت الياس حنا المولودة عام ۱۸۸۷ والمتوفاة عام ۱۱۷۳ وبالتالي اثبات نسب والدتها المذوكورة إلى والديها إلياس وحنا وسوسان بيطار واثبات وفاتها الحاصلة في الرابع من شباط ۱۹۷۳ وإلزام أمين السجل المدني بتسجيلها في المسكن رقم 1 من قرية متن الساحل . وحيت تبين من القيد المدني المبرز في الملف الأسرة والد المدعية يوسف بن سمعان حنا المسجل في المسكن رقم ٣٨ من قرية متن الساحل أنه قد ورد فيه اسم المدعية هيلانة واسم والديها وكذلك اسم طاسية حنا مبيناً فيه نسبها وولادتها ووفاتها وليس ثمة جهالة في الأسماء ولا في النسب ولا في تاريخ الوفاة ولا في تاريخ الولادة وحيث أنه لادعوى بلا مصلحة وهذه الناحية معتبرة من النظام العام ويمكن إثارتها بشكل عفوي وتكون دعوى النسب من قبيل تحصيل الحاصل وإذا كان المقصود من الدعوى مجرد تصحيح القيد للمتوفاة طاسية بنت الياس حنا وسوسان من مواليد ۱۸۸۷ والمتوفاة بتاريخ ۲/۲۱/ ۱۹۷۳ ونقلها من المسكن رقم ۳۸ إلى المسكن رقم ١ من قرية متن الساحل فإن ذلك من محاكم الصلح الناظرة بقضايا الأحوال المدنية ويخرج من اختصاص المحاكم الشرعية والاختصاص الموضوعي من النظام العام الذي يمكن إثارته بشكل عفوي أيضاً الأمر الذي يجعل السبب الثاني وارداً على الحكم المطعون فيه ومستحق النقض لذلك فقد تقرر بالاجماع : نقض الحكم المطعون فيه