• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد الصغير على أبيه تكون بقدر الكفاية ولا يجوز طلب زيادتها قبل مضي ستة أشهر على الحكم السابق

لا تُجاب دعوى زيادة النفقة المفروضة للصغير قبل مضي ستة أشهر على الحكم السابق إلا إذا طرأ تغييرٌ جوهري في حال الملزم بالنفقة أو في مقتضيات التقدير يبرر إعادة النظر.

نص الاجتهاد

ان نفقة الولد الصغير على ابيه ولابد من قدر الكفاية ولايحكم بزيادة النفقة قبل مرور ستة اشهر على الحكم السابق . المناقشة: لما كانت نفقة الولد الصغير الفقير على أبيه ولا بد من قدر الكفاية مهما يكن الوضع المادي للمكلف بها ، ولما كانت أجرة الحضانة على المكلف بالنفقة ولما كانت النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا يصح طلب تعديلها قبل أقل من ستة أشهر وحيث تبين أن اعلام الحكم المرفق رقم ٣٨٦/٤٠٢ قد صدر بتاريخ ۱۹۸٠/٧/٢٤ وبموجبه ثبتت نفقة الصغير هاني وأجرة حضانته التي تراضى عليها الطرفان حين المخالعة وحيث قدمت الدعوى بطلب التعديل قبل مرور ستة أشهر إذ قدمت بتاريخ ٩٨٠/١٠/١٣ وحيث تبين أن تسريح المدعي – المطعون ضده كان بتاريخ ٧/٢/۱۹۸۰ كما هو واضح من البيان الصادر عن الإدارة المالية الوحدة /٢٠٥/ رقم ٣٢٦٨ تاريخ ۹۸۱/۱/۲۱ المحفوظ في الملف إلى أن وضعه لم يتبدل عما كان عليه حين فرض النفقة على نفسه رضاء. وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه النواحي جميعها الأمر الذي يجعل الطعن وارداً على الحكم الطعين ويستحق النقض وحيث كانت القضية جاهزة للبت فيها من قبل هذه المحكمة فقد تقرر بالاجماع : نقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى