• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتمسك الزوجة بمدهشية زوجها في الطلاق ما لم يتمسك بها الزوج نفسه

الدفع بحالة الدهشة أو فقدان التروّي عند الطلاق دفعٌ شخصيٌّ لا يُقبل من غير من صدر عنه الطلاق ما لم يتمسك به هو، ويقع عبء إثبات الرجعة خلال العدة على من يدعيها، وإلا استقرّ أثر البينونة بمضي العدة.

نص الاجتهاد

تذرع الزوجة بأن زوجها كان مدهوشا في طلاقه لايعتد به مادام الزوج الذي أوقع الطلاق لم يتذرع بذلك . المناقشة: لما كان الطرفان متصادقين على وقوع الطلاق بتاريخ ١٩٧٩/٩/١٧ ولما كان الزوج نفسه الذي أوقع الطلاق لم يتذرع بأنه كان مدهوشاً حين ايقاع الطلاق الأمر الذي يجعل تذرع الزوجة بذلك غير وارد . وحيث أن المحكمة قد سمعت البيئة التي سمتها الطاعنة لاثبات ما تتذرع به من رجعة خلال العدة فلم تجد فيها ما ينهض دليلاً على حصول الرجعة وحيث أن الطلاق الرجعي يصير بائناً بمضي العدة وحيث أن سند التوكيل المنظم من قبل المطعون ضده قد أجاز للوكيل توكيل غيره بكل ماوكل به أو ببعض .وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر مستجمعاً أسبابه وقد تضمن الرد بما فيه الكفاية على ما تتذرع به الطاعنة. وحيث أن الطعن لا ينال منه لذلك فقد تقرر بالاجماع برفض الطعن