إذا وقع الاعتداء على المحامي أثناء مزاولته المهنة، ترتب عليه وصفٌ وعقوبةٌ مماثلان للاعتداء على القاضي، دون أن يترتب على ذلك اختصاصٌ استثنائي؛ إذ تبقى المحكمة العادية هي المختصة نوعياً بنظر القضية.
لئن كان الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة يعاقب بعقوبة الاعتداء على القاضي الا ان القضاء العادي يبقى وحده المختص بنظر القضية