إثبات الاتجار بالأسلحة يقتضي قيام دليلٍ حسيٍّ ملموس على واقعة المتاجرة، ولا يكفي مجرد الادعاء أو القرائن غير الكافية لإسناد الجرم.
لابد للإدانة بجرم الاتجار بالاسلحة المعاقب عليه بالمادة 315 عقوبات من إثبات قيام المتاجرة بالدليل الحسي الملموس على ضوء ما جاء بأحكام قانون التجارة