• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين فقط من أعضاء الهيئة الحاكمة فانها تفقده قيمته القانونية وتجعله معدوما

توقيع مسودة الحكم من عدد ناقص من أعضاء الهيئة الحاكمة يَسلبها قيمتها القانونية، ويجعل الحكم معدوماً لانعدام ركنٍ جوهريّ من أركانه الشكلية.

نص الاجتهاد

اذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين فقط من أعضاء الهيئة الحاكمة فانها تفقده قيمته القانونية وتجعله معدوما .