توقيع مسودة الحكم من عدد ناقص من أعضاء الهيئة الحاكمة يَسلبها قيمتها القانونية، ويجعل الحكم معدوماً لانعدام ركنٍ جوهريّ من أركانه الشكلية.
اذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين فقط من أعضاء الهيئة الحاكمة فانها تفقده قيمته القانونية وتجعله معدوما .