قرار إخلاء السبيل الصادر عن محكمة نظامية في جرم التهريب الخاضع للمرسوم 13 لعام 1974 يكتسب حجيةً عمليةً تمنع إعادة توقيف المتهم خلافاً له، ما دام قد صدر عن جهة قضائية تنظمها القوانين المعمول بها.
اذا اخلي سبيل المتهم بجرم التهريب المنطبق عليه احكام المرسوم 13 لعام 1974 من قبل محكمة من الدولة خلافا للقانون فانه يعتبر حقا مكتسبا له ولابد من اعتماده امام المحكمة ولايجوز توقيفه مجددا طالما ان القرار باخلاء السبيل صدر عن محكمة تنظمها القوانين المعمول بها ومما يتعين معه استرداد مذكرة القبض واخلاء سبيله بدون كفالة اذا كانت المحكمة اوقفته مجددا .