• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع مبيضة الحكم يعتبر من قبيل السهو الذي يسأل عنه الديوان

عدم توقيع مبيضة الحكم يُعدّ من قبيل السهو المنسوب إلى الديوان، لا من العيوب الجوهرية التي تنال من صحة الحكم.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع مبيضة الحكم يعتبر من قبيل السهو الذي يسأل عنه الديوان .