عدم توقيع مبيضة الحكم يُعدّ من قبيل السهو المنسوب إلى الديوان، لا من العيوب الجوهرية التي تنال من صحة الحكم.
ان عدم توقيع مبيضة الحكم يعتبر من قبيل السهو الذي يسأل عنه الديوان .