• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي ان يفرج عن كل محكوم عليه اذا استوفى شروطا معينة وهي ان يكون قد نفذ ثلاثة ارباع عقوبته والا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة اشهر وان

وقف تنفيذ ما تبقّى من العقوبة جائز متى استوفى المحكوم عليه النسبة الزمنية المقررة قانوناً والحد الأدنى للمدة المنفذة، وثبت للقاضي إصلاحه لنفسه، ويجوز طلبه ولو لم يكن طالب الإفراج نزيلاً فعلاً عند تقديمه إذا تحققت الشروط الزمنية من مدة توقيفه السابقة.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي ان يفرج عن كل محكوم عليه اذا استوفى شروطا معينة وهي ان يكون قد نفذ ثلاثة ارباع عقوبته والا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة اشهر وان يكون المحكوم عليه قد اصلح نفسه لا يشترط لوقف الحكم النافذ ان يكون المحكوم عليه سجينا عند تقديم الطلب فاذا كان قد سجن مدة واخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل اخلاء سبيله معادلة لثلاثة ارباع المدة التي حكم عليه بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الافراجان تقدير ما اذا كان المحكوم عليه قد اصلح نفسه وانه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته امر خاص بقضاة الاساس ان مشروحات ادارة السجن عن اصلاح المحكوم عليه نفسه لانص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ او حجبه .