في جرائم التهريب يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان ضبط أو مصادرة المواد المهربة، ويكون طريق الطعن على قراراته في هذا الشأن محصوراً بمحكمة النقض دون استئناف أمام قاضي الإحالة.
ان اجتهاد محكمة النقض استقر على ان اختصاص قاضي التحقيق في جرائم التهريب ينعقد في المكان الذي صودرت فيه المهربات ان قرارات قاضي التحقيق في شأن جرائم التهريب تقبل الطعن امام محكمة النقض فقط استئناف المدعى عليه لقرار قاضي التحقيق في الجزء المتعلق بالتهريب امام قاضي الاحالة لامحل له