• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان ضبط الجلسة التي تم فيها استجواب الحدث ووليه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة كانت الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها

وجوب توقيع ضبط الجلسة التي يتم فيها استجواب الحدث ووليه من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة، وإلا بطل الإجراء وبطل الحكم المؤسس عليه.

نص الاجتهاد

إذا كان ضبط الجلسة التي تم فيها استجواب الحدث ووليه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة كانت الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها