وجوب توقيع ضبط الجلسة التي يتم فيها استجواب الحدث ووليه من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة، وإلا بطل الإجراء وبطل الحكم المؤسس عليه.
إذا كان ضبط الجلسة التي تم فيها استجواب الحدث ووليه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة كانت الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها