في دعوى المخاصمة، يقتصر اختصام من يُنسب إليه الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة، ولا يلزم اختصام القاضي المخالف إذا لم يُنسب إليه سببٌ مستقل للمخاصمة.
في دعوى المخاصمة لا داعي لاختصام القاضي المخالف الذي لا ينسب إليه ما يستدعي المخاصمة ويكتفى في مثل هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزوا إليها طالب المخاصمة الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة. نقض هيئة عامة رقم 29 تاريخ 28/6/1981 لعام 1981