إذا كان تعليل المحكمة لرفض تقرير الحكمين المعينين غير مستند إلى وقائع الدعوى الثابتة في الأوراق، فإن قرارها يكون مشوباً بالخطأ الموجب للنقض.
ان قرار المحكمة استبدل الحكمين المعينين باخرين بمقولة ان الحكمين السابقين لم يلحظا عدم حصول الدخول والخلوة مع ان الوقائع الواردة في اضبارة الدعوى تثبت عكس تلك المقولة الامر الذي ينفي ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها لرفض تقرير الحكمين الاولين هو حكم مستوجب النقض