عند قيام النزاع على قيمة الأشياء الجهازية، لا يكفي ثبوت بقائها لدى الزوج ما لم يثبت مقدارها بدليل شرعي مقبول؛ فإذا شاب التقدير غموض أو تناقض وجب على القاضي استجلاؤه قبل إصدار الحكم.
لئن كان معظم الشهود قد شهدوا على ان الاشياء المعددة في استدعاء الدعوى بقيت لدى الزوج الا ان القيمة المحكوم بها للاشياء لم يتوافر عليها الدليل الشرعي المقبول ومعظم الشهود ذكروا انها مشتراة بالمهر المعجل وبعضهم حدد المهر بثلاثة آلاف ليرة سورية فقد كان على القاضي ان يستجلي الغموض الذي ظل يكتنف القيمة المحكوم بها للاشياء الجهازية