• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي استجلاء الغموض في قيمة الأشياء الجهازية عند قصور الدليل الشرعي

عند قيام النزاع على قيمة الأشياء الجهازية، لا يكفي ثبوت بقائها لدى الزوج ما لم يثبت مقدارها بدليل شرعي مقبول؛ فإذا شاب التقدير غموض أو تناقض وجب على القاضي استجلاؤه قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

لئن كان معظم الشهود قد شهدوا على ان الاشياء المعددة في استدعاء الدعوى بقيت لدى الزوج الا ان القيمة المحكوم بها للاشياء لم يتوافر عليها الدليل الشرعي المقبول ومعظم الشهود ذكروا انها مشتراة بالمهر المعجل وبعضهم حدد المهر بثلاثة آلاف ليرة سورية فقد كان على القاضي ان يستجلي الغموض الذي ظل يكتنف القيمة المحكوم بها للاشياء الجهازية