إذا ثبت أن محلّ التنفيذ والحجز يقع ضمن نطاق المحكمة المختصة مكانياً، وكان النزاع متصلاً بطلبات زوجية مترابطة، انعقد الاختصاص لتلك المحكمة، ولا يُعتدّ بالقول المجرد في موطن الخصم المخالف للثابت بالأوراق. ويُقبل جمع طلبات تثبيت الزوجية والنفقة والمعجل والأشياء الجهازية في صحيفة واحدة ما دامت متلازمة ف...
طلب الزوجة القاء الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية وقيام مأمور التنفيذ بالقاء الحجز فعلاً على تلك الأشياء الموجودة في المسكن الزوجي الذي هو غرفة من دار في دمشق يجعل الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق صحيحاً الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطالب تثبيت الزوجيه و الحكم بالمعجل و بالنفقه و الاشياء الجهازيه في دعوى واحده و المادة 90 اصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقه لمحكمه موطن المدعي أو المدعى عليه المناقشة: لما كان الحكم الطعين قد انتهى الى أن المحكمة الشرعية بدمشق غير مختصة لرؤية الدعوى مكانياً باعتبار أن المطعون ضده من أهالي الحسكة. وكانت أوراق الدعوى تشير الى خلاف ذلك إذ أن الطاعنة كانت قد طلبت الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية وإن مأمور التنفيذ بدمشق قد قام بإلقاء الحجز فعلاً على تلك الأشياء الموجودة في المسكن الزوجي الذي هو غرفة من دار كائنة في ركن الدين ساحة الأربعين ومعلوم أن هذه الأشياء لا توجد عادة إلا في دار الزوجية التي كان يقيم بها الزوجان معاً. ومذكرة الدعوى عن جلسة 29/12/1980 التي عادت بشرح يتضمن أن المطعون ضده نزح الى منطقة مجهولة لا تغير من الواقع شيئاً. وكان قول وكيل المطعون ضده بجلسة 15/4/1981 بأن موكله من الحسكة – قرية تل نمر قد بقي مجرداً عن الدليل وهو مخالف لما ثبت أعلاه يضاف إلى ذلك أن دعوى المطعون ضدها ترمي إلى تثبيت الزوجية والحكم بالمعجل وبالنفقة والأشياء. والاجتهاد قد استقر على جواز الجمع بين هذه المطالب في دعوى واحدة وكانت المادة 90 من قانون أصول المحاكمات تجعل الاختصاص في دعاوى النفقة لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه مما يتعين عدلاً تقرير الاختصاص في مثل هذه الدعوى لمحكمة موطن أحد الزوجين إذ بغير ذلك بطول أمد التقاضي وتتعدد الدعاوى بين الزوجين دون مسوغ مقبول. وكان سير الحكم الطعين على غير هذا النهج يجعله مخالفاً للقانون وتنال منه أسباب الطعن.