تصديق اتفاق طرفي الخصومة من المحكمة، متى وقع ضمن حدود القانون، يجعل القرار غير قابل للطعن؛ لأن من رضي بما تم منه ثم حاول نقضه لا يُسمع له الطعن.
ان القرارات التي تقضى بتصديق اتفاق طرفي الخصومة ضمن حدود القانون لاتقبل الطعن لان من سعى فينقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . المناقشة: لما كان القرار الطعين إنما ألزم الطاعن بما ألزمه من نفقة وأجرة حضانة لولديه تصديقاً لما اتفق عليه الطرفان أمام القاضي بهذا الصدد وحيث كانت القرارات تقتضي تصديق اتفاق طرفي الخصومة ضمن حدود القانون لا تقبل الطعن كما هو الاجتهاد ومن سعى في نقض ماتم من جهته فسعية مردود عليه وعليه حكمت المحكمة بالاجماع ۱ – برفض الطعن شكلاً وقيد التأمين للخزينة.