• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد طلبات الخصومة يقتصر النزاع على ما طلبه الخصوم صراحة، والصلح يَجُبّ ما قبله

إذا صرّح وكيل الخصم بطلب محدد حصرت الدعوى بهذا الطلب، ولا يجوز للمحكمة تجاوز نطاقه أو إغفال أثر صلح سابق يَجبّ ما قبله عند تقدير الوقائع والطلبات المتصلة به.

نص الاجتهاد

لما كان الصلح يجب ما قبله وكان وكيل المطعون ضدها قد طلب تثبيت التفريق فقط فيكون ذلك حصرا للدعوى . المناقشة: وبما أن الطاعن قال ان زوجته مقيمة لديه منذ ثمانية أشهر ولم ينف ذلك وكيل المدعية لذا كان على المحكمة أن تلحظ ذلك حيث تبين من ضبط جلسة ۱۹۸۱/۳/۱٥ أن وكيل المدعية – المطعون ضدها قد صرح قائلاً نطلب تثبيت التفريق فقط وحيث كان ذلك حضراً للدعوى التي تضمنت عدة طلبات ، لاسيما وأن الطاعن كان قد تذرع بمصالحة جرت بين الطرفين بموجب مستند کتابي مؤرخ ۷/۲۱/ ۱۹۷۹ وحينما قال الطاعن في جلسة ١٩٨٠/٤/٨ أن زوجته مقيمة لديه منذ ثمانية أشهر لم ينف ذلك وكيل المدعية المطعون ضدها يضاف إلى ذلك أن القيد المدني المبرز للولد محمد مازن يشير إلى أنه من مواليد ١٩٧٩/٦/٢٠،وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه الناحية مع أن الصلح يجب ما قبله فالأسباب الأول والثاني والرابع تنال من القرار الطعين وتجعله مستحق النقض وحيث أن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر مما يدخل في صلاحية الحكمين وقناعتهما ولا معقب عليهما في ذلك فالسبب الثالث مرفوض لذلك فقد تقرر بالاجماع نقض الفقرات الحكمية : الأولى والثانية والثالثة والسابعة والحكم الطعين فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك