إذا خوّل صك التوكيل الرسمي الوكيل حق التبليغ، صحّ تبليغه عن موكله، ويُعتدّ بما يقدّره قاضي الموضوع من معاذيرٍ أو من جدوى الاستجواب ما دام تقديره سائغاً وموافقاً لأوراق الدعوى.
لما كانت المحكمة امهلت وكيل الطاعن لتسمية من يصلح للتحكيم من الأقارب فلم يفعل كما انها بلغته موعد التحكيم وامهلته فترة كافية لتبليغ موكله ما ذهبت اليه المحكمة بصدد اعتبار الوكيل مبلغا عن موكله في محله القانوني لانه يستند الى صك التوكيل الرسمي الذي يخوله حق التبليغ عن موكله ان تقدير المعاذير عائد لقاضي الموضوع كما ان تقدير جدوى الاستجواب عائدا للقاضي المناقشة: لما كان القرار الطعين قد رد على السبب الأول رداً سديداً وبما يتوافق مع النص القانوني الصريح وماعليه الاجتهاد فالسبب الأول جدير بالرفض. لما كان القاضي أمهل وكيل الطاعن لبيان أسماء من يصلح للتحكيم الأقارب ولكنه لم يفصل فاعتبره عاجزاً عن تسمية الحكمين من الأقارب. وكان الاجراء الذي سارت عليه المحكمة يتفق مع الصلاحية المخولة لها فالطعن لهذا السبب جدير بالرفض أيضاً وحيث كانت المحكمة حددت موعد المجلس العائلي واعتبرت الطاعن مبلغاً بشخص وكيله وأعطته فترة كافية لتبليغ موكله ولكنه لم يفعل وكان ما ذهبت إليه المحكمة بهذا الصدد يتفق وحق الوكيل في التبليغ من موكله صك التوكيل المبرز في الملف فالطعن من هذه الجهة جديراً بالرفض. وحيث كان تقدير المعاذير عائداً لقاضي الموضوع فالطعن جدير بالرفض لهذا السبب أيضاً وحيث كانت الأوراق خلواً مما يثبت ما أثاره الطاعن لجهة موافقة المطعون ضدها على المصالحة بل ان الذي أثبته تقرير الحكمين يتعارض ذلك وقد أنكر وكيل المطعون ذلك صراحة كما هو ثابتاً في محضر المحاكمة بالجلسة ۱۹۸١/٣/٢٤ .وحيث كان الحكمان لم يتسرعا في تقديم تقريرهما وان فترة التحكيم تبدو كافية حيث انعقد المجلس العائلي بتاريخ ٩٨٠/٩/٢٩ وقدم الحكمان تقريرهما المعتمد في التفريق بين الزوجين – بتاريخ ٩٨٠/١٢/٣٠ وحيث كان تقديرا جدوى الاستجواب عائداً لقاضي الموضوع مما يجعل الطعن غير وارد على القرار الطعين لذلك حكمت المحكمة بالاجماع : 1. برفض الطعن :