• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القاضي بتمكين المطلق من بيان سبب الطلاق وإثباته والتحقق من دعوى قبض المهر المعجل ومنح الفرصة لإثبات عدم بؤس المطلقة وفاقتها

إذا أثار المطلق دفعاً يتصل بسبب الطلاق أو بعدم بؤس المطلقة وفاقتها أو بقبض المهر المعجل، وجب على المحكمة تمكينه من الإثبات ومناقشة الدفع وتمحيصه، ولا يصح إغفال طلبه أو ترك الغموض قائماً في هذه المسائل الجوهرية.

نص الاجتهاد

على المحكمة تكليف المطلق ببيان سبب الطلاق واثباته وإتاحة الفرصة له باثبات عدم البؤس والفاقة للمطلقة طالما ان طلب ذلك وعليها التحقق ما اثير من دفوع من قبض المهر المعجل نقدا او اعيانا . المناقشة: حيث تبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها قد نظمت سند التوكيل والمبرز في الملف – في مدينة أبو ظبي بتاريخ ٩٧٨/٤/١٥ بشأن تطليقها من زوجها والمدعى عليه الطاعن قد طلق زوجته بعد التاريخ المشار إليه بموجب الوثيقة رقم ٢٦٦ تاريخ ٩٧٨/٤/٢٠ والمحكمة لم تكلفه اثبات دفعه المدون في جلسة ٩٧٩/٥/١٥ حول حول سبب الطلاقوحيث أن الطاعن قد طلب في مذكرته وكيله المؤرخة ٩٨٠/١٢/٤ الأذن له بتسمية شهوده لاثبات عدم إصابة المدعية بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق والمحكمة لم ترد على هذه الناحية بشيء فالطعن من هذه الناحية وارد على القرار الطعين ويستحق النقض وحيث أن المدعية تقول في استدعاء دعواها أن وثيقة العقد قد تضمنت أن المعجل مقبوض ولكن هذه الناحية تخالف الواقع وحيث أن المدعى عليه حينما ذكر في جلسة ۹۷۹/۱۱/۱۰ أنه لم يدفع المهر المعجل نقوداً وانما اشترى لها ثياباً وحلياً بما قيمته ۲۵۰۰ ل.س من أصل المهر المعجل والمحكمة لم تستوضح عن هذه الناحية التي بقي الغموض يكتنفها ولم تطلع ورد في صك الزواج وهل ذكر أن المعجل مقبوض نقوداً أو أعياناً ولم تكلفه اثبات ما تذرع به وما جاء في أقواله في الجلسة المشار إليها لا يجوز تجزئته . فالطعن من هذه الناحية واردة أيضاً على الحكم الطعين. لذلك فقد تقرر بالاجماع : نقض الفقرتين الأولى والثانية من الحكم الطعين اللتين هما محل هذا الطعن.