عدم إيداع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية عند الطعن يوجب ردّ الطعن شكلاً لعدم استيفاء شروطه الإجرائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1655 – إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه اعفاءه من ربع المدة المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية رد طعنه شكلاً (مادة 341 قانون اصول جزائية).