تصرف أحد الورثة بالإيجار لا ينفذ في مواجهة سائر الورثة ما لم يثبت امتلاكه أغلبية الأنصبة أو قيام وكالة صحيحة عنهـم، ولا تقوم الوكالة الضمنية مع وجود نزاع أو معارضة بينهم.
أن أحد الورثة لا يملك حق الاجارة اذا كان لا يملك أغلبية الاسهم بحكم الفقرة 1 منمن القانون المدني كما وانه لا يعد وكيلا عن باقي الورثة ما دامت المعارضة والمنازعة قائمة بين الورثة