نقض الحكم يزيل آثاره الإجرائية والموضوعية في حدود ما نُقض، ويقتضي إعادة بحث الموضوع مجدداً وعدم الاستناد إلى ما بُني على الحكم المنقوض.
ان وجود نقض اعادة القضية الى ما كانت عليه قبل الحكم يوجب يوجب على المحكمة اعادة التحكيم مجددا في الموضوع لان التحكيم السابق مشمول بالنقض ولا يجوز اعتماده في الحكم الطعين