• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره ويوجب إعادة التحكيم في الموضوع من جديد

نقض الحكم يزيل آثاره الإجرائية والموضوعية في حدود ما نُقض، ويقتضي إعادة بحث الموضوع مجدداً وعدم الاستناد إلى ما بُني على الحكم المنقوض.

نص الاجتهاد

ان وجود نقض اعادة القضية الى ما كانت عليه قبل الحكم يوجب يوجب على المحكمة اعادة التحكيم مجددا في الموضوع لان التحكيم السابق مشمول بالنقض ولا يجوز اعتماده في الحكم الطعين