إذا كان الطلاق ثابتاً في النزاع، وجب على القاضي إثباته من تلقاء نفسه ولو دون طلب، ولا يصح أن يقضي بالنفقة وأجرة الحضانة دون تحديد مقدارهما ودون التثبت من تاريخ انتهاء العدة.
قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي تثبيته ولو من دون طلب والقاضي الذي لم يثبت الطلاق وفرض النفقة وأجرة الحضانة دون أن يحدد مقدارا معينا لكل منهما ودون أن يتحقق من تاريخ انقضاء العدة يعرض حكمه للنقض