الودائع النقدية تُعامل قانوناً معاملة القرض، فيسري عليها نظام الإثبات والآثار المقررة للقرض دون أحكام الوديعة العادية أو الأمانة.
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود اعتبر العقد قرضاً. وهذا النص الخاص بوديعة النقود لا موجب معه للرجوع إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالامانة والايداع الثابت بوثيقة خطية لا يسمع الدفع ضده إلا بسند