• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ الخصوم بقرار القاضي المناب بتحديد زمان ومكان الكشف إذا خلا كتاب الإنابة من تعيين موعده، وإلا كان الكشف غير قانوني

صحة الكشف القضائي بالإِنابة مشروطة، عند عدم تعيين موعده في كتاب الإنابة، بتبليغ الخصوم قرار القاضي المناب الذي يحدد زمان ومكان إجراء الكشف؛ فإذا لم يتم هذا التبليغ كان الكشف باطلاً أو غير قانوني ولا يصلح أساساً للحكم.

نص الاجتهاد

اذا لم يحدد موعد للكشف في كتاب الانابة ويكون الطرفان على علم بموعده فلا بد من تبليغ الطرفين قرار القاضي المناب بتحديد زمان ومكان اجراء الكشف وفقا للأصول تحت طائلة اعتبار الكشف الذي اجرى دون مراعاة ذلك غير قانوني عملا بالمادة 135 بينات . المناقشة: حيث كان الثابت في الأوراق أن القاضي قرر اجراء الكشف على مسكن الزوج المطعون ضده المعد لزوجته الطاعنة في مدينة الطبقة وأناب القاضي هنالك لاجرائه وحيث كانت المحكمة المنيبة لم تحدد موعداً لاجراء الكشف والقاضي المناب قام باجراء الكشف على المسكن دون أن يحدد موعداً لذلك ودون أن يبلغ طرفي الخصومة وفقاً لأحكام المادة /١٣٥/ بينات وحيث كان عدم مرا اعاة ذلك يشكل إخلالاً بقانونية الكشف وقد أثار وكيل الطاعنة ذلك أمام القاضي في البند الأخير من دفعه المتلو بجلسة ١٩٨١/١/١٩ والقاضي لم يناقشه مناقشة ضوعية تتفق مع النص القانوني وما عليه الاجتهاد فالطعن يرد على القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب وعليه حكمت المحكمة بالاجماع :1. بنقض الحكم الطعين وللطاعنة إثارة بقية الأسباب أمام القاضي 2. وإعادة التأمين لمن أسلفه