في دعاوى التفريق للشقاق، يكفي طلب أحد الزوجين لافتتاح السير في الدعوى، ويُترك للحكمين تقدير الإساءة وتحديد أثرها، وعلى من يدّعي الإساءة أن يقيم دليلها أمام الحكمين.
ان القانون اعطى الحق لاي من الزوجين طلب التفريق للشقاق لذا فإن مجرد الطلب كاف للسير بالدعوى وان تقدير الإساءة منوط بالحكمين وعلى من يدعي الإساءة اثباتها امام الحكمين . المناقشة: لما كان القانون أعطى الحق لأي من الزوجين طلب التفريق للشقاق وان مجرد طلب التفريق من أي منهما كاف للسير بها وفقاً لأحكام المادة / ١١٢/ وما يليها أحوال شخصية وحيث كان الثابت في الأوراق أن القاضي سار في دعوى التفريق المقدمة من الزوج المطعون ضده ضد هند زوجته الطاعنة لعلة الإساءة وفق اجراءاتها القانونية المقررة لها وحيث كان الحكمان قد أثبتا في تقريرهما المعتمد في التفريق بين الزوجين بذل الجهد في سبيل الاصلاح ولكن من دون جدوى ومن ثم قررا التفريق بين الزوجين على براءة ذمة الزوج من خمسمائة ليرة سورية من المهر المؤجل واعتبار الإساءة مشتركة بينهما . وحيث كان تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وحيث كان على الطاعنة التصدي لاثبات ما أثارته من إساءة الزوج إليها أمام الحكمين مما يجعل الطعن غير وارد على القرار الطعين ويستحق الرفض وعليه حكمت المحكمة بالاجماع ۱ – رفض الطعن وقيد التأمين للخزينة