• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاستئنافية الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف عند تأييده

يجوز للمحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها أن تُحيل إلى تلك الأسباب دون أن تُعيدها في منطوقها أو تسبيبها، وتكون الإحالة كافية قانوناً وتقوم مقام ذكر الأسباب كاملة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1343 – إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد تلك الأسباب في حكمها ويكفي أن تحيل عليها والاحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها وكأنها صادرة عنها.