تقرير الحكمين في التفريق لا يكون صحيحاً ولا صالحاً للاعتماد إذا لم يتضمن بذل الجهد للإصلاح وتفهم أسباب الشقاق، ويجوز للحكمين الاستعانة بالأقارب أو الأصدقاء لتحقيق الوفاق دون أن يعيب التقرير ذلك.
مهمة الحكمين في قضايا التفريق تقتضي بذل جهدهما للاصلاح بعد تفهم أسباب الخلاف واحلال الوفاق محل الشقاق لا بأس لتحقيق هذا الهدف من ان يستعينا بكل من يساعدهما على بلوغه من أقارب الطرفين او أصدقائهما وخلو التقرير مما أشير اليه يعيبه ويخل بقانونيته واعتماده في النفريق والحالة هذه ف غير محله القانوني