• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحضانة لا يكون إلا بثبوت عجز الحاضنة صحياً أو خلقياً بالبينة أو بالخبرة الطبية عند الاقتضاء

لا يُقضى بإسقاط الحضانة إلا إذا ثبت عجز الحاضنة عن صيانة المحضون صحياً أو خلقياً بدليلٍ معتبر؛ فالمانع الصحي يُثبت بالخبرة الطبية عند الاقتضاء، والمانع الخلقي يُثبت بوقائع محددة وبينةٍ على من ادعى.

نص الاجتهاد

يشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فأما الناحية الصحية فلابد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي وأما الناحية الخلقية فلابد من بيان الوقائع أولا ولابد من إثباتها ثانيا وإن من بديهيات القواعد العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي واليمين حينما تتوجب إنما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها المطلوب إسقاط الحضانة عنها