لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يغاير ما اشتمل عليه دليل كتابي صريح، فإذا نصّ صك الزواج على أن المهر المعجّل غير مقبوض امتنع قبول شهادة الشهود لإثبات وفائه أو استبداله بأشياء جهازية، ما لم يوجد دليل قانوني آخر يجيز ذلك.
لما كان صك الزواج يتضمن ان المهر المعجل غير مقبوض فإن طلب اثبات دفعه أشياء جهازية بالبينة الشخصية غير مسموع لان يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي . المناقشة: حيث كانت الزوجة المطعون ضدها أثبتت دعواها لجهة عدم قبضها معجل مهرها بضك الزواج المبرز صورة عنه في الطلب وبنص على أن معجل مهرها سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية غير مقبوضة باقرار الطرفين ووالد الزوج الطاعن الثاني الذي هو متكافل ومتضامن مع ولده عبد السلام بالمهرين وقد صرح الزوج في جلسة ۱۹۸۰/۱۱/٦ بأنه غير مستعد لدفع المهر وحيث كان دفع الطاعن بشراء جهاز للمطعون ضدها بالمهر المعجل لم يتوافر عليه الدليل القانوني والبيئة الشخصية غير مسموعة لأنها تخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وذلك عملاً بالقانون / ١٨ / لعام ٩١٤٩ ولا سيما و أن وكيل المطعون ضدها قد عارض وبذلك وحيث كان تعليل المحكمة بهذا الصدد مقبولاً بحسب النتيجة وحيث كان عدم قبض الزوجة مهرها المعجل يبيح لها حق الالتباس النفقة من زوجها كما النص وعليه الاجتهاد الأمر الذي يجعل الطعن غير وارد على القرار الطعين بحسبب النتيجة وعليه حكمت المحكمة بالاجماع : ۱ – رفض الطعن