القرار الصادر عن لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير لا يقيّد ولاية القضاء في فحص مشاهدات المركبات ولا يمنع من إجراء الخبرة القضائية بشأنها.
ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات بخصص المركبات للبحث واالتحقيق امام القضاء واجراء خبرة قضائية