الضبط المتأخر عن الحادثة لا تكون له قوة ثبوتية مطلقة، وإنما يُعامل كعنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة وفق ظروفه وملابساته.
ليس للضبط المنظم بعد الحادثة المدعى بها لفترة طويلة قوة ثبوتية مطلقة