• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتمتع محاضر الضبط المنظَّمة بعد وقوع الحادثة بزمن طويل بحجية ثبوتية مطلقة

الضبط المتأخر عن الحادثة لا تكون له قوة ثبوتية مطلقة، وإنما يُعامل كعنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة وفق ظروفه وملابساته.

نص الاجتهاد

ليس للضبط المنظم بعد الحادثة المدعى بها لفترة طويلة قوة ثبوتية مطلقة