تقوم الإدانة في جرائم الاتجار بالحشيش المخدر على بيانٍ صريحٍ ومستقل لواقعة الاتجار، وعلى دليلٍ قانوني مقبولٍ ومقنع ينهض لإثباتها.
ان واقعة الاتجار بالحشيش المخدر ومن اجل الإدانة بها يجب ان تبرز في الحكم بشكل واضح وان تتحدث عنها المحكمة بشكل مستقل وان يكون الدليل عليها مقبولا ومقنعا .