الأراضي الموات تتبع أملاك الدولة بحكم القانون، ولا يجوز تملكها أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، ولو خلا السجل العقاري أو دفاتر التمليك من تسجيلها باسم الدولة.
ان الأراضي الموات تتبع أملاك الدولة وتخضع لأحكامها و لا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة المناقشة: لما كان المدعي يعترف صراحة باستدعاء دعواه بأن الأراضي المدعى بها كانت مواتاً فأحياها وتصرف بها المدة المكسبة لحق التسجيل. وكانت الأراضي الموات بمقتضى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 135 تاريخ 29/12/1952 تتبع أملاك الدولة وتخضع لأحكامها ولا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة. كان تذرع المميز باستدعاء تمييز بأن الأراضي المذكورة ليست جارية بتصرف الدولة وأن لا سلطة لأملاك الدولة عليها يناقض اعترافه المذكورة والواقع القانوني. مما يجعل التذرع بمثل هذا السبب مستحق الرد.وكذلك لما كان المدعي لئن كان يستند في تصرفه إلى فرار القاضي العقاري المتضمن ثبوت تصرفه بالأراضي المنوه بها إلا أنه لما كان القرار المذكور لم يكتسب الدرجة القطيعة وكان النزاع حول التصرف في الأراضي المذكورة ما زال قائماً لدى محكمة الاستئناف ولم يثبت به بعد.وكان بفرض صدور قرار بالدعوى المذكورة لصالحها بالتسجيل فغن هذا القرار يكون منشئاً للحق المدعى به منذ اكتسابه الدرجة القطعية لا معناً له.وكان ليس لهذا القرار من أثر قبل أملاك الدولة قبل تسجيلها في السجل العقاري بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 825 من القانون المدني كان جنوح القاضي إلى رد دعوى المدعي بما بني عليه من أسباب ومن حيث النتيجة موافقاً للقانون، وجديراً بالتصديق وأسباب التمييز المدلى بها حرية بالرد. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.