لا تتحقق مطالبة النيابة العامة قانوناً بمجرد طلب الشفقة والرحمة، بل يجب إبداء مطالعةٍ صريحةٍ بوصفها ممثل الحق العام؛ وإغفال ذلك قبل الفصل في الدعوى يُعدّ بطلاناً إجرائياً جوهرياً مؤثراً في الحكم.
ان اكتفاء ممثل النيابة لدى محكمة الاحداث بطلب الشفقة والرحمة لايعتبر مطالبة للنيابة بالمعنى والمفهوم المقصودين في القانون وتعتبر القضية مفصولة دون ابداء النيابة العامة مطالبتها وهي ممثل الحق العام في الدعوى وذلك يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يؤثر في الحكم ويوجبنقضه .