تقدير التعويض وزيادته من محكمة الموضوع يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يُقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض لمجرد مناقشة مقدار التقدير.
ان تعديل قيمة التعوض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو امر موضوعي يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولاتجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض .