• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعديل قيمة التعوض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو امر موضوعي يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولاتجوز المجادلة فيه امام محكمة

تقدير التعويض وزيادته من محكمة الموضوع يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يُقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض لمجرد مناقشة مقدار التقدير.

نص الاجتهاد

ان تعديل قيمة التعوض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو امر موضوعي يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولاتجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض .