تكرار أسماء الخصوم في محاضر الجلسات اللاحقة ليس لازماً متى كانت هويتهم قد ثُبتت على نحو مفصل في الجلسة الأولى، ويكفي بعد ذلك إثبات حضورهم بالإشارة إليهم بوصفهم أطراف الدعوى.
اذا ضبطت هوية كل من الطرفين بصورة مفصلة في الجلسة الأولى للمحاكمة فان الإشارة الى حضورهما دون ذكر اسمائها في الجلسات اللاحقة لايشكل خللا في الإجراءات يستوجب النقض .