لا تقوم المسؤولية عن رفض بيع السلعة بالسعر المحدد إذا كان طلب الزبون قد اتخذ شكلاً غير عادي، ويُعدّ القرار معيباً متى خلا من تحديد المادة القانونية المنطبقة على الواقعة أو بنى الإدانة على سبب لا ينهض قانوناً.
ان طلب وزير الدفاع نقص القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحبس المحكوم عليه مع الغرامة لارتكابه جرم رفض بيع شاي بليرة او ليرتين بداعي ان المادة 23 من قانون التموين لاتعاقب على من يرفض تلبية طلب الزبائن اذا كان الطلب قد اتخذ شكلا غير عادي وبداعي ان القرار لم يتضمن المادة القانونية التي تنطبق على الجرم انما هو طلب مقبول وان السببين المشار اليهما يردان على القرار .