وقف الحكم النافذ من قبيل الرخصة القضائية التي تملكها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية، وليس التزاماً عليها ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.
وقف الحكم النافذ عبارة عن منحة تعود الى محكمة الموضوع .