إغفال الحكم الجزائي الأصلي النصّ على إعادة بدل الكفالة لا ينهض سبباً لتداركه بقرار لاحق بوصفه خطأً مادياً، لأن هذا الإغفال ليس من الأخطاء الكتابية أو الحسابية القابلة للتصحيح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة بإعادة بدل الكفالة إلى دافعها لا يتفق مع أحكام المادة 214 قانون أصول مدنية لأن عدم النص في قرار الحكم الأصلي على اعادة بدل الكفالة لا يعتبر من قبيل الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي المنصوص عنه في المادة المذكورة.