• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي دفع جزء من ثمن العقار لإثبات صورية التسجيل ما لم تقم الدليل عليها

إثبات دفع جزء من ثمن العقار لا ينهض وحده دليلاً على صورية التسجيل؛ إذ يجب على من يدّعي الصورية أن يثبتها بدليل مقنع مستقل، ويخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن دفع قسم من ثمن العقار من الزوج لا يفيد أن التسجيل كان صورياً طالما أن المدعية أثبتت أن دفع الثمن كان من مالها ولا بد من إثبات صورية التسجيل. المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ أثبت الطاعن شراء العقار بالشيكات وبشهادة الشهود وقد حصل تسجيل الدار صورياً على اسم المدعى عليها المطعون ضدها بشهادة الشهود أيضاً أما ما ورد في إفادات شهود المطعون ضدها فإن تلك الإفادات لا ترقى إلى ما أدلى به شهود الطاعن، أما الشاهدة ابتهاج. لا تملك مالاً وتعيش عالة في كنف شقيقها والد المطعون ضدها ذو الدخل المحدود ولا تستطيع تقديم مساعدة للمطعون ضدها التي لا تملك شيئاً أيضاً. واستطراداً فقد أفادت الشاهدة ابتهاج أن الطاعن قد دفع قسماً من ثمن الدار من ماله الخاص كما أفادت المطعون ضدها بأن الطاعن دفع الربع من قيمة الدار، وهذا يؤكد أن الطاعن هو الذي اشترى الدار. 2ـ واستطراداً أكثر فإن الحكم البدائي جنح إلى القول بأنه على فرض صحة دعوى الزوج لجهة التسجيل «أي تسجيل الدار صورياً على اسم المستأنف عليها» وإن البحث في الخداع والإيهام فإن هذا من قبيل الهبة ولا يجوز الرجوع بين الزوجين في الهبة ولو بعد انفصام الزوجية وهذا أمر غريب علماً بأنه لا يوجد أي هبة وأن الهبة تسجل أصولاً فضلاً عن أن المطعون ضدها أنكرت وجود أي هبة وإن القرار الاستئنافي الذي أيد القرار البدائي حري بالنقض. فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تسجيل العقار باسم المدعي الطاعن بداعي أن التسجيل باسم المطعون ضدها كان صورياً. وحيث أنه يبدو من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تأخذ بأقوال شهود المدعي ولم تقنع بها لإثبات صورية التسجيل. وحيث أن دفع قسم من الثمن من الزوج لا يفيد أن التسجيل كان صورياً وهذا لا ينال من أقوال شهود المدعية عندما شهدوا بأن الثمن قد دفع من المدعى عليها إذ يمكن أن ينصرف قولهم إلى القسم الأكبر من الثمن. وحيث أنه في كل حال لا بد من إثبات صورية التسجيل وهو أمر لم تقنع به محكمة الموضوع مما يكفي لحمل الحكم المطعون فيه هذا فضلاً عن أن الحكم المستأنف لم يبحث في الهبة على الوجه المثار في السبب الثاني ولم يقم حكمه على هذه الدعامة التي أشار إليها الحكم البدائي مما يستدعي الالتفات عن مناقشة هذا السبب. وحيث أن يتضح مما تقدم أن الطعن لا ينال من الحكم لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.