وجوب مناداة الخصم نفسه وفق الأصول، وعدم الاكتفاء بمناداة وكيله، وإلا عُدّ الإجراء مخالفاً ويترتب عليه نقض الحكم.
تكرار المناداة على وكيل الخصم دون المناداة على الخصم نفسه مخالف للأصول ويعرض الحكم للنقض