• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الاكتفاء بمناداة وكيل الخصم دون مناداة الخصم نفسه، وتكرار ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه

وجوب مناداة الخصم نفسه وفق الأصول، وعدم الاكتفاء بمناداة وكيله، وإلا عُدّ الإجراء مخالفاً ويترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

تكرار المناداة على وكيل الخصم دون المناداة على الخصم نفسه مخالف للأصول ويعرض الحكم للنقض