إذا علّق القانون استحقاق العامل للإجازة على إتمام مدة خدمة محددة، وجب تحقق هذه المدة فعلاً من تاريخ بدء الخدمة إلى تمامها، دون ضم مدة الإنذار بالتسريح إليها ما لم ينصّ القانون صراحة على ذلك.
ان استحقاق العامل للاجازة مقيدا بشرط ان يكون في خدمة رب عمله منذ عشرة اشهر على الأقل فإن جمع مدة الخدمة مع المدة التي يقتضيها الإنذار بالتسريح لايتفق مع الشرط المذكور .