اختصاص المحكمة الجزائية بالحكم بالحقوق الشخصية والالتزامات المدنية مشروط بوجود ادعاء بها أمامها، ولا يجوز لها أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
لايجوز للقصاء الجزائي ان يحكم بالحق الشخصي وبالالزامات المدنية بدون أدعاء بها لديه .