• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة مقيدة بالبحث بالجرائم المدعى بها من قبل النيابة العامة وليس لها ان تحكم بفعل على فرض ثبوته لم يدع به وهذا من حق القانون والنظام

لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود الوصف والوقائع المدعى بها من النيابة العامة إلى إدانة المتهم عن فعلٍ غير مسندٍ إليه في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان المحكمة مقيدة بالبحث بالجرائم المدعى بها من قبل النيابة العامة وليس لها ان تحكم بفعل على فرض ثبوته لم يدع به وهذا من حق القانون والنظام العام .