لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود الوصف والوقائع المدعى بها من النيابة العامة إلى إدانة المتهم عن فعلٍ غير مسندٍ إليه في الدعوى.
ان المحكمة مقيدة بالبحث بالجرائم المدعى بها من قبل النيابة العامة وليس لها ان تحكم بفعل على فرض ثبوته لم يدع به وهذا من حق القانون والنظام العام .