• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى تم رد الاعتراض شكلا بصورة موافقة للأصول والقانون فان أسباب الطعن لاتصل الى القرار المعترض عليه كما هو الاجتهاد المستقر

الردّ الشكلي للاعتراض إذا وقع وفق الأصول والقانون يمنع بحث أسباب الطعن الموجهة إلى القرار المعترض عليه موضوعاً، لأن الخصومة تكون قد حُسمت على أساس إجرائي صحيح.

نص الاجتهاد

متى تم رد الاعتراض شكلا بصورة موافقة للأصول والقانون فان أسباب الطعن لاتصل الى القرار المعترض عليه كما هو الاجتهاد المستقر .